علي بن يونس العاملي النباطي البياضي

186

الصراط المستقيم

مفطر وصائم ، فركب راحلته وشرب ليراه الناس فشربوا ( 1 ) . وفيه عن جابر خرج النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة عام الفتح في رمضان ، فلما بلغ كراع الغميم دعا بقدح فرفعه ليراه الناس ثم شرب ، فقيل : إن بعض الناس قد صام فقال : أولئك العصاة . 9 - أبطلوا صلاة الجمعة بعد انعقادها إذا تفرق العدد ، وخالفوا نص القرآن فيه ، وقوله عليه السلام : الصلاة على ما افتتحت عليه . 10 - استحبوا صلاة العيد ، وقد جاء القرآن بها ، ودل على عدم الفلاح بتركها ، ودوام النبي صلى الله عليه وآله عليها . 11 - استحبوا صلاة الكسوف فخالفوا قول النبي صلى الله عليه وآله : إذا رأيتم ذلك فصلوا ، وفي خبر ابن مسعود النذري : فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة . 12 - اكتفوا في صلاة الموتى بتكبيرات أربع ( 2 ) وفي الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم كان النبي صلى الله عليه وآله يكبر خمسا وكبر [ علي ] على سهل بن حنيف خمسا ( 3 ) وقال : إنه من أهل بدر إيضاحا أن الخمس للمؤمن ، والأربع للمنافق ، ووافقنا ابن أبي ليلى ورثى فقال : وتكبيره خمسا عليه دلائل * وإن كان تكبير المضلين أربع وروى الخطيب والديلمي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي على الميت خمسا

--> ( 1 ) ومن الروايات المتواترة قوله صلى الله عليه وآله : ( ليس من البر الصيام في السفر ، رواه السيوطي في الجامع الصغير عن مسند أحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي عن جابر وابن ماجة عن ابن عمر ، وصححه . ( 2 ) أجمع الفقهاء الأربعة على عدم وجوب التكبيرة الخامسة ، ومن الشافعية من جوزها وقال لا تبطل بالخامسة ، ثم إنهم أجمعوا على التسليم فيها كتسليم الصلاة وعلى اشتراط الطهارة ، والشافعي عين الفاتحة عقيب الأولى وجعل الشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عقيب الثانية وأبو حنيفة قال : يحمد الله في الأولى . ( 3 ) كبر عليه أمير المؤمنين علي عليه السلام خمسا خمسا : خمسا وعشرين تكبيرة .